حرمة الصوم الواجب في السفر مطلقا - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة الصوم الواجب في السفر مطلقا

و الاجماع بخلاف غيره و مع ذلك كان الجاهل فيه (1 ) معذورا ، ففي غيره بالطريق الاولى ، و لعموم بعض الاخبار مثل صحيحة العيص ( 2 ) المتقدمة . الثالث : عدم اختصاص التحريم بصوم الشهر ، بل بالواجب أيضا ، فان الدليل عام ، فلو خص ، فإما بشهر رمضان للتقييد به في بعض الاخبار ( 3 ) و الآية ( 4 ) ، و ذلك موجب ، و إما بالواجب فقط فما أرى له وجها ظاهرا ، فتأمل . نعم قد استثنى بعض الصيام لدليل و سيجيء . الرابع : عدم الفرق في الصوم سفرا بين كونه بنية ما كان ( 5 ) أو بنية غيره ( 6 ) ندبا أو واجبا ، بنذر و شبهه لما مر من عموم الادلة . و لان الظاهر من النهي عن صوم الشهر مثلا في الآية و الاخبار مطلق و عام من تقييد بينة الوجوب و لا نية الشهر . و لانه لو صلح هذه الايام للصوم لكان صومه عن نفس الشهر أولى و لم يجب قضائه و قد دلت الادلة على خلافه . فلو صام فيه بنية الغير عالما لم يقع عن الشهر ، و لا عن الغير ، ندبا كان أو واجبا ، و نقل في المنتهى ذلك عن أصحابنا ، و عن الشافعي و أكثر الفقهاء . و عن أبي حنيفة أنه يصح عما نواه و إن كان واجبا ، و نقل التردد عن الشيخ .

1 ) يعنى الجاهل بحرمة صوم شهر رمضان

2 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم

3 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب من يصح منه الصوم ، عن الحسين بن المختار ، عن ابى عبد الله ( ع ) قال : لا تخرج في رمضان الا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده

4 ) البقرة 187

5 ) يعنى اى صوم كان

( 6 ) يعنى شهر رمضان

/ 408