حرمة الصوم الواجب في السفر مطلقا
و الاجماع بخلاف غيره و مع ذلك كان الجاهل فيه (1 ) معذورا ، ففي غيره بالطريق الاولى ، و لعموم بعض الاخبار مثل صحيحة العيص ( 2 ) المتقدمة . الثالث : عدم اختصاص التحريم بصوم الشهر ، بل بالواجب أيضا ، فان الدليل عام ، فلو خص ، فإما بشهر رمضان للتقييد به في بعض الاخبار ( 3 ) و الآية ( 4 ) ، و ذلك موجب ، و إما بالواجب فقط فما أرى له وجها ظاهرا ، فتأمل . نعم قد استثنى بعض الصيام لدليل و سيجيء . الرابع : عدم الفرق في الصوم سفرا بين كونه بنية ما كان ( 5 ) أو بنية غيره ( 6 ) ندبا أو واجبا ، بنذر و شبهه لما مر من عموم الادلة . و لان الظاهر من النهي عن صوم الشهر مثلا في الآية و الاخبار مطلق و عام من تقييد بينة الوجوب و لا نية الشهر . و لانه لو صلح هذه الايام للصوم لكان صومه عن نفس الشهر أولى و لم يجب قضائه و قد دلت الادلة على خلافه . فلو صام فيه بنية الغير عالما لم يقع عن الشهر ، و لا عن الغير ، ندبا كان أو واجبا ، و نقل في المنتهى ذلك عن أصحابنا ، و عن الشافعي و أكثر الفقهاء . و عن أبي حنيفة أنه يصح عما نواه و إن كان واجبا ، و نقل التردد عن الشيخ .1 ) يعنى الجاهل بحرمة صوم شهر رمضان 2 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم 3 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب من يصح منه الصوم ، عن الحسين بن المختار ، عن ابى عبد الله ( ع ) قال : لا تخرج في رمضان الا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده 4 ) البقرة 187 5 ) يعنى اى صوم كان ( 6 ) يعنى شهر رمضان