حكم ما اذا مات في السفر هل يجب على وليه القضاء
في المرض ، و كذا في الحيض و النفاس لما سيأتي . و اما إذا مات في السفر فيقضي عنه مطلقا (1 ) . و يدل على ذلك أخبار ، مثل رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضي عنه و إن إمرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، و المريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضي عنه ( 2 ) . و رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ فقال : اما الطمث و المرض فلا ، و اما السفر فنعم ( 3 ) . و هذه سندها جيد و إن كان فيها ( فيه ط ) علي بن أسباط ( 4 ) و فيه قول إلا انه مقبول مع انها صحيحة في الفقية على ما أظن فانه رواها علي بن الحكم الثقة و إليه صحيح كما يظهر من الفهرست و غيره ، عن أبي حمزة ، و هو ثابت بن دينار الثقة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن إمرأة الخبر ( 5 ) . و رواية الوشاء كأنه الحسن بن علي و هو حسن مصرح في الكافي و الاستبصار . و التهذيب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : إذااى مع الاستقرار و عدمه 2 - الوسائل باب 23 حديث 15 من أبواب أحكام شهر رمضان 3 - الوسائل باب 23 حديث 16 من أبواب أحكام شهر رمضان 4 - سندها كما في التهذيب هكذا : على بن الحسن بن فضال ، عن علي بن اسباط ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم 5 - الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان و رواه في الكافي ايضا عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة