حكم ما اذا مات في السفر هل يجب على وليه القضاء - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا مات في السفر هل يجب على وليه القضاء

في المرض ، و كذا في الحيض و النفاس لما سيأتي . و اما إذا مات في السفر فيقضي عنه مطلقا (1 ) . و يدل على ذلك أخبار ، مثل رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضي عنه و إن إمرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، و المريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضي عنه ( 2 ) . و رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ فقال : اما الطمث و المرض فلا ، و اما السفر فنعم ( 3 ) . و هذه سندها جيد و إن كان فيها ( فيه ط ) علي بن أسباط ( 4 ) و فيه قول إلا انه مقبول مع انها صحيحة في الفقية على ما أظن فانه رواها علي بن الحكم الثقة و إليه صحيح كما يظهر من الفهرست و غيره ، عن أبي حمزة ، و هو ثابت بن دينار الثقة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن إمرأة الخبر ( 5 ) . و رواية الوشاء كأنه الحسن بن علي و هو حسن مصرح في الكافي و الاستبصار . و التهذيب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا

اى مع الاستقرار و عدمه

2 - الوسائل باب 23 حديث 15 من أبواب أحكام شهر رمضان

3 - الوسائل باب 23 حديث 16 من أبواب أحكام شهر رمضان

4 - سندها كما في التهذيب هكذا : على بن الحسن بن فضال ، عن علي بن اسباط ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم

5 - الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان و رواه في الكافي ايضا عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة

/ 408