حكم الجاهل بكون المفطر مفطرا
( و الاصل ) ، و رفع القلم عن الخطأ و النسيان ، و ما استكرهوا عليه (1 ) ، و عدم معقولية التكليف مع عدم الاختيار ( دليل ) عدم الافطار ، فلا كفارة ، و لا قضأ مع عدم الدليل على الوجوب . " فرع " الظاهر عدم الفرق في ذلك ( 2 ) بين المفطرات مطلقا . ( و منها ) ( 3 ) وجوب الصوم عليه ، بالاتفاق . و اما العلم ( 4 ) بكون المفطر مفطرا ، فلا يبعد كونه شرطا في وجوب الكفارات ، للاصل ، و عدم ظهور دليل قوي يشمل صورة الجهل فتأمل . و اما في القضاء فقط ( 5 ) ، فهو أيضا محتمل - مع عدم علمه بوجوب التعلم و أن ما تعلمه كاف و ليس إلا - خصوصا ( 6 ) في الامور الخفية الدقيقة التي لا تعرف إلا بالجهد و ممارسة1 ) اشارة إلى الحديث المعروف ب ( حديث الرفع ) قال النبي صلى الله عليه و آله وضع عن أمتي تسعة اشياء ، السهو ، و الخطاء ، و النسيان ، و ما كرهوا عليه ، و ما لا يعلمون ، و ما لا يطيقون ، و الطيرة ، و الحسد ، و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة - الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب القواطع من كتاب الصلاة 2 ) يعنى فيما ذكره المصنف في المنتهى من أنواع الاعذار 3 ) يعنى و من شرائط وجوب القضاء كون الصوم واجبا عليه ، و اشتراط هذا الشرط اتفاق من العلماء 4 ) يعنى كون الصائم عالما بأن الشيء الفلاني مفطر فلا يبعد كونه شزطا في لزوم الكفارة ، فالجاهل بهذا الحكم لا تجب عليه الكفارة 5 ) يعنى يحتمل اعتبار العلم بالمفطرية في وجوب القضاء فقط دون الكفارة لكن بشرطين ( أحدهما ) ان لا يعلم ان التعلم واجب ( ثانيهما ) ان لا يعلم بأن ما تعلمه فقط كاف فلو علم بأن التعلم واجب أو ما تعلمه كاف يجب عليه القضاء بل الكفارة و حاصل كلامه قده انه يعتبر عدم كونه جاهلا مركبا و الله العالم ( 6 ) الظاهر انه قيد لاصل عدم اعتبار العلم بالمسائل