وجوب ايقاع نية الصوم ليلا - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب ايقاع نية الصوم ليلا

ليسقط ذنب (1 ) كما قاله في شرح الشرايع ( 2 ) ، و هو يحصل بفعل الغير . و هذا ( 3 ) في الاطعام و العتق ظاهر في الحي و الميت إلا أنه في الميت أظهر . و ينبغي الجواز في الصوم أيضا في الميت ، لما مر ، مع عدم إمكان فعله ( منه خ ل ) ، و كون إبراء ذمته أمرا مطلوبا للشارع . و يرشدك إلى جواز الصلاة و الصوم و سائر العبادات عنه ، و له ، و ما يدل على انتفاعه بفعل الخير ( الغير - خ ل ) مع انتفاع الفاعل ( 4 ) . و في الحي يمكن المنع مطلقا لانها ( 5 ) عبادة متعلقة بنفسه فيكون المطلوب حصولها منه بخصوصه فما دام أمكن حصولها منه لا تصح من الغير كسائر العبادات . و يدل على الجواز ما مر ( 6 ) . و يؤيده جواز الوكالة فيها ( 7 ) على الظاهر بخلاف العبادات . فليست ( 8 ) بعبادة محضة مطلوب فيها فعلها منه بخصوصه ، بل الغرض

1 ) هكذا في النسخ كلها و لعل الصواب ( الذنب )

2 ) قال في المسالك : و يلحق بها ( اى الزوجة ) الاإجنبية من باب مفهوم الموافقة ، فان تحمل الكفارة عن الزوجة تغلظ في في الحكم و العقوبة و هما في المحرم أولى ، و يضعف بان الكفارة مسقط للذنب أو مخففة له غالبا ( انتهى موضع الحاجة )

3 ) يعنى تبرع الحى عن الميت في الاطعام و العتق جوازه ظاهر عن الحى و الميت و فى الميت أظهر

4 ) راجع الوسائل باب 28 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة و باب 12 من أبواب قضأ الصلاة من كتاب الصلاة و باب 27 - 28 - 29 - من أبواب النيابة في الحج ، من كتاب الحج

5 ) اى الكفارة

( 6 ) اى ما مر من الادلة ( 7 ) يعنى في الكفارات ( 8 ) يعنى خصال الكفارات الثلاث




/ 408