حكم ما لو جامع في نهار رمضان
حكم الاعتكاف اذا افسده من حيث الاعتكاف
و لعل الرأي (1 ) اشارة إلى قول البعض بوجوب الكفارة ، لصدق فساد الاعتكاف بما يوجبها ، مثل الجماع مثلا ، فتجب الكفارة ، لعموم الدليل الدال على وجوبها من تقييد بالمتعين و غيره . مثل صحيحتي ( 2 ) ابى ولاد ، و زرارة و موثقة سماعة ، و رواية عبد الاعلى قد تقدمت بل لو لا الاجماع على الظاهر ، و البعد ، لامكن القول بالكفارة في المندوب ايضا للعموم فالظاهر وجوب الكفارة مطلقا الا في المندوب ، لعدم المعقولية في الجملة ، و الاجماع على الظاهر . و منه يفهم الوجوب بالشروع متعينا ، فليس مثل الصوم الواجب الموسع لا يتعين المضي بالشروع فيه فافهم . و اما وجه العدم فهو ان الاعتكاف متعين فيجوز له ان يترك عمدا هذا الزمان و يفعله في آخر ، للاصل ، و لان الفرض عدم التعيين و لا يعلم التعيين و الوجوب ، بالشروع كالصوم الواجب فيخص ما يدل على الكفارة بالمتعين ، و لا عموم صريحا في الاخبار ، بل ( 3 ) دعوى العموم العرفي و الاستنباطي بان ترك التفضيل فيما يقبل ، مفيد للعموم ، فتامل .1 ) اشارة إلى قوله قده : و لا كفارة على رأى 2 ) أورد هما و الثلاثة التي ببعده في الوسائل باب 6 حديث 6 و 1 و 2 و 4 من كتاب الاعتكاف 3 ) و حاصل كلامه ره ان العموم على قسمين ، صريح ، nو استنباطي ، فالأَول كألفاظ العموم مثلا و نحوها ، و الثاني هو ان يقال ترك التفصيل فيما يقبل التفصيل ، يفيد العموم و ليس الاول في المقام بموجود كما هو المفروض ، نعم يمكن الثاني بأن يقال : ان ترك الاستفصال دليل على العموم - و الله العالم