حكم ما لو جامع في نهار رمضان - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو جامع في نهار رمضان

حكم الاعتكاف اذا افسده من حيث الاعتكاف

و لعل الرأي (1 ) اشارة إلى قول البعض بوجوب الكفارة ، لصدق فساد الاعتكاف بما يوجبها ، مثل الجماع مثلا ، فتجب الكفارة ، لعموم الدليل الدال على وجوبها من تقييد بالمتعين و غيره . مثل صحيحتي ( 2 ) ابى ولاد ، و زرارة و موثقة سماعة ، و رواية عبد الاعلى قد تقدمت بل لو لا الاجماع على الظاهر ، و البعد ، لامكن القول بالكفارة في المندوب ايضا للعموم فالظاهر وجوب الكفارة مطلقا الا في المندوب ، لعدم المعقولية في الجملة ، و الاجماع على الظاهر . و منه يفهم الوجوب بالشروع متعينا ، فليس مثل الصوم الواجب الموسع لا يتعين المضي بالشروع فيه فافهم . و اما وجه العدم فهو ان الاعتكاف متعين فيجوز له ان يترك عمدا هذا الزمان و يفعله في آخر ، للاصل ، و لان الفرض عدم التعيين و لا يعلم التعيين و الوجوب ، بالشروع كالصوم الواجب فيخص ما يدل على الكفارة بالمتعين ، و لا عموم صريحا في الاخبار ، بل ( 3 ) دعوى العموم العرفي و الاستنباطي بان ترك التفضيل فيما يقبل ، مفيد للعموم ، فتامل .

1 ) اشارة إلى قوله قده : و لا كفارة على رأى

2 ) أورد هما و الثلاثة التي ببعده في الوسائل باب 6 حديث 6 و 1 و 2 و 4 من كتاب الاعتكاف

3 ) و حاصل كلامه ره ان العموم على قسمين ، صريح ، nو استنباطي ، فالأَول كألفاظ العموم مثلا و نحوها ، و الثاني هو ان يقال ترك التفصيل فيما يقبل التفصيل ، يفيد العموم و ليس الاول في المقام بموجود كما هو المفروض ، نعم يمكن الثاني بأن يقال : ان ترك الاستفصال دليل على العموم - و الله العالم

/ 408