و يؤيده موثقة إسحاق بن عمار : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أ عليه قضأ ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضائه و لا يعودن (1 ) و نفي القضاء مستلزم لنفي الكفارة . و يؤيده ايضا مقارنته بالاحرام في صحيحة حريز ( 2 ) . مع عدم وجوبهما ( 3 ) في الاحرام . قال الشيخ في الاستبصار : فالوجه في هذين الخبرين ( أي الاخيرين ) ( 4 ) و ما جرى مجراهما ان نحمله على ضرب من التقية ، لان ذلك موافق للعامة ، و يجوز ان يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء و الكفارة و ان كان الفعل محظورا لانه لا يمتنع ان يكون الفعل محظورا و لا يجوز ارتكابه ، و ان لم يوجب القضاء و الكفارة . و لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء ( 5 ) ، انتهى . يريد التصريح في ذلك ، فمذهب المصنف بعيد ، و ينبغي الاحتياط فقوله : ( على رأي ) ، إشارة إلى مذهبه في وطي الدابة ، و الكذب و الارتماس و الخلاف فيها . و اعلم ان الاخبار صريحة في تعلق الحكم بغمس الرأس فقط في الماء فلا يبعد التعميم في الانغماس . و الظاهر صحة الغسل مع الانغماس مطلقا إلا أن يعلم كون وصول الماء
1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) اى القضاء و الكفارة 4 ) هما خبرا عبد الله بن سنان و إسحاق بن عمار 5 ) إلى هنا كلام الاستبصار