( انتهى ) . ثم ذكر أدلة الطرفين و الجواب عن دليل المخالف ، فالظاهر منه عدم الخلاف عندنا و هو (1 ) مؤيد قوي لعدم الاعتبار مطلقا . و الفرق بين رمضان و غيره بعدم وقوع غيره فيه كما ذكره المصنف و غيره ، لا ينفع لان عدم صحة الغير لا يستلزم سقوط النية ، فان الصوم لا يصح ، بل يحرم في شهر رمضان مع وجوب النية فيه إجماعا . و ان الصلاة إذا تضيق وقتها كالظهر مثلا بحيث لا يصح فيه غيرها لم يقولوا بسقوطها ( 2 ) على الظاهر ، لما يفهم من التعميم في ذلك و التخصيص في شهر رمضان . و لانه يمكن ان يفعل صوما صحيح ( أو ) أنه لا يعلم عدم صحة الغير فيه و لا يجدي عدمه ( 3 ) في نفس الامر مع جهله بذلك و هو ظاهر . و لو قيل بخروجه بالاجماع لقلنا علم ( 4 ) عدم ثبوته بالدليل العقلي - الذي ذكروه من لزوم التعيين للتمييز عند الفاعل - بحيث لا يمكن مخالفته عقلا . و النقل ثابت ، بل خلافه ثابت لما مر ( 5 ) من عدم التعيين ، في
2 - يعنى سقوط نية التعيين في الصلاة
3 - يعنى عدم صحة الغير
4 - يعنى لو قيل بوجوب نية التعيين بدليل الاجماع ، لقلنا ان الاجماع حجة في المسائل النقلية لا العقلية و الحال ان ما ذكروه دليلا على لزوم التمييز يستفاد منه كون المسألة عقلية فقول الشارح قده : ( بحيث لا يمكن مخالفته عقلا ) متعلق بقوله : بالدليل العقلي
5 - راجع المجلد الاول ص 98 من هذا السفر الثمين