مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الآيات ، مثل ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) (1 ) فانه جعل ( 2 ) الواجب بعد القيام بلا فصل ، ( و - خ ل ) هو غسل الوجه ، و لا شك في عدم شمول غسله النية ، لا عقلا ، و لا نقلا . و دعوى الاشتراط يحتاج إلى دليل ، و هو أول المسألة ، و الاخبار الواقعة في التعليم ، مثل الوضوء البياني ( 3 ) ، و الصلاة البيانية كما علمها عليه السلام حمادا و غيره ، مع بيان المندوبات فيها فما كان ينبغي هذا الاهمال بالكلية لاجل بعض المجملات المتقدمة ( 4 ) . مع أني أظن أن المراد به فعلها على كون قصده العبادة في الجملة ، كما هو في لسان كل أحد من العوام - و قد مر بيانه ( 5 ) في الجملة - لا على الوجه الذي ذكروه ( 6 ) ، و الله يعلم ، و الاحتياط واضح . و من هذا يعلم عدم وجوب التعيين في النذر المعين و نحوه ، و هو مذهب السيد المرتضى و نقله عن أبي حنيفة أيضا ، و قواه في المنتهى ، و نقل عن الشيخ