مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 16
نمايش فراداده

في أن نية فضاء النافلة في الصوم اولى

قضأ يصوم في وقت الاداء . و الصائم ناويا للقضاء مع شغل ذمته بقضائه واجبا و القضاء الواجب المضيق وقته ، و الكفارة كذلك ، فانه لا يكون إلا واجبا . و انه (1 ) لا يتعين بمجرد قصد الوجوب ، و الظهر مثلا خصوصا فيما إذا احتمل أمورا كثيرة ، لاحتمال كونه واجبا بالاخبار أو بالآيات ، و كون الوجوب كفائيا و غير ذلك ، فتأمل ، و قد مر . ثم إن الظاهر أن التعيين هنا في الندب يحصل بمجرد قصده ، و لا يحتاج إلى تعيين كونه من أول خميس الشهر الفلاني ، و كونه من الغدير أو المباهلة ، و شهر رجب و غير ذلك . و في الواجب يكفي كونه واجبا بنذر مثلا أداءا و قضاء رمضان و البحث في دليل وجوب الاداء و القضاء ، هو أن التميز المطلوب لا يحصل بدونه كما مر و يؤيده أنه لو نوى واجبا و الفرض عدم ثبوت ( وجوب - خ ) صوم في ذمته إلا ذلك الواجب لكفى ، و كذا في القضاء في الندب ، فانه قد لا يكون في ذمته قضأ واجب ، فإذا نوى قضأ يكون كافيا ، لعدم الاشتراك . ثم إن الظاهر إن نية قضأ النافلة في الصوم أولى لتحصيل ثواب الاداء و القضاء ، إذ المطلوب صوم ذلك اليوم ، و لهذا قيل : ( 2 ) بقضاء ثلاثة أيام الشهر في مثله . و الاولى أن ينوي قضأ يوم كثير الثواب ، مثل الغدير إلا أن لا يكون في

1 ) عطف على قوله : انه على تقدير تعيين الوضوء الخ

2 ) قال الشهيد الثاني في الروضة : و تختص ( اى الايام الثلاثة في كل شهر ) باستحباب قضائها لمن فاتته ، فان قضاها في مثلها احرز فضيلتهما ( انتهى )