يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل ( شيئا - خ ل ) إلى العصر ، أ يجوز له أن يجعله قضأ من شهر رمضان ؟ قال نعم (1 ) . فلا يعارض ما تقدم ، لارساله و ان قيل بقبول مرسلة البزنطي ، لما فهمت ( 2 ) ، ما في المرسل ، و أن المصنف قد رد مرسل ابن أبي عمير - في بحث تطهير النار ما احالته - . و قال المصنف في المختلف - بعد ردها بالارسال - : ليس فيها انه ما نوى من الليل ، و يحتمل ان نوى صوما مطلقا و نسي القضاء فجاز له صرفه إلى القضاء . و هو بعيد ، لكن ظاهرها عدم الاعتداد بالنية حيث ما ذكر النية حينئذ أيضا ، فكأنها متروكة الظاهر بالاجماع الذي نقله في المختلف . و الظاهر عدم وجود خلاف صريح في عدم الاجزاء بالنية بعد الزوال سوى ما يفهم من ظاهر كلام ابن الجنيد ( 3 ) . و حمل الشيخ ما يدل على قبل الزوال ، على الافضل و الاولى ، و أيضا الذمة مشغولة يقينا فلا بد من المسقط الشرعي ، و ليس بحاصل ، و الاحتياط أيضا يقتضي ذلك كما قاله ابن الجنيد أيضا انه الاحوط ( 4 ) .
1 ) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب وجوب الصوم و نية 2 ) في عدم الاحتياج إلى الوضوء في الاغسال - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة 3 ) قال في المختلف مسألة : ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضى تسويغ الاتيان بالنية بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان ، لانه قال : و يستحب للصائم فرضا ئغير فرض ان يبيت الصيام من الليل لما يريد به ، و جائز أن يبتدي بالنية و قد بقي بعض النهار و يستحب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام ، و لو جعله تظوعا كان أحوط ، و منع ابن أبي عقيل من الاجزاء إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان ، و هو اختيار الشيخين ، و هو الوجه ( انتهى ) 4 ) تقدم في عبارته : قوله : و لو جعله تطوعا كان أحوط