مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
يريد الصيام ، ثم بداله أن يفطر ، فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهار ، ثم يقضي ذلك اليوم ، فان بداله أن يصوم بعد ما ارتفع ا لنهار فليصم ، فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها (1 ) . الظاهر انه ( عبد الله ) لنقله عن الامام عليه السلام ( 2 ) ، و نقل نضر عنه ( 3 ) ، و وقوعه في مثل هذا السند . و لعل الاحتساب من ذلك الوقت موجب لاحتساب الصوم تاما . و يمكن أن يحمل الارتفاع على قبل الزوال ، و يدل عليه ما بعده . و صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يصبح و لا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه ، و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى ( 4 ) . و هذه تدل على عدم الاجزاء بعد الزوال من حيث أن القضاء لا بد من احتسابه صوما تاما ، و ذلك انما يحصل بالنية قبل الزوال ، فيجوز نيته إلى ذلك لا بعده . و اما الذي يدل على الجواز في القضاء إذا نوى بعد الزوال أيضا ، مثل مرسلة البزنطي عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل