مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 218
نمايش فراداده

قال : الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره (1 ) ( فذلك محرم خ ) . و في رواية محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من إفطار ( 2 ) . قال في المنتهى : هذه مذهب ابن إدريس و الجمهور ، فيمكن حملها على التقية ، و إرادتها أيضا ، إذ لا منافاة ، بل الثانية مشتملة على الاولى في الجملة ، فافهم . و الظاهر عدم النزاع في التحريم مع النية عندهم في الكل ، بل مع إدخال جزء من الليل معها أيضا . و إنما تظهر فائدة الخلاف لو قيل بالتحريم من نية الافطار ، قال في المنتهى : لو أمسك عن الطعام يومين لا بينة الصيام ، بل بنية الافطار فالأَقوى فيه عدم التحريم ( انتهى ) . يمكن أن يكون يقال : ظاهر آية و أتموا الصيام إلى الليل ( 3 ) يدل على وجوب الافطار و تحريم الصوم في الليل مطلقا بمجرد دخول الليل نوى القطع أم لا فهو مؤيد للمعنى الاول ، فان الظاهر من إتمامه نقضه بحيث يتحقق ، و قد مر انه لم يتحقق بالنية ، فإن نية المفطر ليست بمفطرة على ما مر . و لا يبعد حصول القطع و الابطال هنا بنيته ، بل مع عدمها أيضا ، لعدم

1 ) الوسائل باب 4 خبر 7 من أبواب الصوم المحرم و المكروه ، و قوله : ( فذلك محرم ) ليس جزء من الحديث في الكافى و التهذيب

2 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 10 من أبواب الصوم المحرم و المكروه

3 ) البقرة - 187