مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
سبق النية و حصول شيء حتى لا يرتفع بخلاف نية قطعه في النهار ، فإن إبطال عبادة منعقدة شرعا لم يكن إلا بدليل و قد مر البحث فيه . و يؤيده أيضا أن الصوم لا بد له من نية ، و الجزء الذي في الليل لا نية له أصلا ، لا حقيقة ، و لا حكما ، فيكفيه أدنى شيء يخرجه عن دخوله في الصوم . و أيضا الظاهر انه ما أوجب أحد الافطار بأول الليل الذي هو نهاية الصوم ، بل يستحب تأخيره عن الصلاة كما قالوه ، و يدل عليه الخبر (1 ) ، و يؤيده استجابة دعاء الصائم ( 2 ) ، فتأخيره عن جميع التعقيبات و الادعية لا يبعد . فلو كانت الآية ( 3 ) دالة على وجوب الافطار لزم ذلك ، و خروجه بالاجماع و نحوه بعيد و إن كان محتملا ، فمعني الآية وجوب الصوم في تمام النهار و عدم جوازه في الليل لا وجوب الافطار و عدم الامساك فيه فتأمل . و بالجملة الظاهر عدم تحقق التحريم بعدم الافطار ما لم يتحقق وقت السحور سواء نوى الافطار أم لا ، للاصل ، و عدم ما يدل على التحريم إلا الآية و قد عرفت معناها و عدم دلالتها . و اما عدم الافطار إلى وقت السحور فالظاهر التحريم مع النية ، و عدمه مع نية الافطار أو عدم الصوم . و اما مع عدم نية شيء فيمكن التحريم مع ترك الابطال عمدا لظاهر الخبر