و يمكن حمل المرسلة على قضأ صوم تضيق وقته و نسيان ذلك . فتأمل ، فان الظاهر أن مختاره (1 ) جيد للعمل بمضمون روايتي ( 2 ) عبد الرحمن بن الحجاج احديهما صحيحة . و لا ينافيه إلا الخبر المشهور ( 3 ) ، و هو ثابت من طرقنا . و صحيحة هشام صريحة في الواجب ، و مع ذلك صريحة في عدم الاجزاء بعد الزوال ، لاحتمال حمل الاحتساب من حين النية على قلة الثواب بالنسبة . و يؤيده خبر صالح ( 4 ) ، و صحيحة ابن هشام ، ( 5 ) و السهولة في النية ، و بعد حمل عامة ( 6 ) النهار على قبل الزوال ، مع ان ترك التفصيل دليل العموم . نعم الاحتياط فيما قاله الاكثر فتأمل . و ينبغي أن يكون الاجزاء قبل الزوال أيضا لمن لم يخطر بباله الصوم و الفطر أو نسي النية ، و اما إذا قصد الافطار أو قصد الصوم ، و لكن ترك النية المعتبرة عندهم عمدا ففي الصحة حينئذ تأمل ، لحصول الضد في ا لجملة و تركها
1 ) يعنى مختار ابن الجنيد ، و هو كفاية النية بعد الزوال لقضاء رمضان 2 ) المتقدمتين آنفا فان في الاولى منهما : الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار أ يصوم ذلك اليوم و يقضيه من رمضان و ان لم يكن ذلك من الليل ؟ قال : نعم الخ و في الثانية : الرجل يصبح و لم يطعم ، و لم يشرب و لم ينو صوما . كان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار ؟ فقال نعم الخ 3 ) و هو قوله صلى الله عليه و آله : لا صيام لمن لم يبيت الخ 4 ) يعنى يؤيد كفاية النية و لو بعد الزوال و لو في قضأ رمضان من جهة إطلاق الجواب بقوله عليه السلام : هذا كله جائز 5 ) من جهة إطلاق قوله ( ع ) : ( فان أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم ) الشامل لما بعد الزوال ايضا ( 6 ) الظاهر ان المراد ب ( عامة النهار ) هو لفظة ( الارتفاع الواقع في هذه الروايات )