مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عمدا ، و الاخبار كلها ايضا صريحة في المطلق . و بالجملة بعد اعتبار النية على الوجه الذي يعتبر ، فالصحة حينئذ محل التأمل و ان كان الظاهر ، الصحة لظاهر الاخبار . ثم أعلم أن ظاهر بعض هذه الاخبار شاملة لمطلق الصوم ، متعينا كان كرمضان ، أو غيره ، عامدا أو غيره ، و لكنها صريحة في الاول مع ا لعمد ، فيحمل على الغير ، و يؤيده الشهرة و ترك الواجب عمدا كما مر و اماما يدل على اجزاء نيه الصوم مطلقا ، و لو كان بعد الزوال فينبغي حملها على النافلة ، مثل صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء و إلا صمت ، فان كان عندهم شيء اتوه به و إلا صام (1 ) . لعدم صراحته ، بل عدم ظهوره ، أيضا في الواجب ، و لما مر مما يدل على عدم الاجزاء بعد الزوال ، و لبعد تأخيره عليه السلام الصوم الواجب و ان كان موسعا ، و صومه ذلك لعدم شيء . و هذه الرواية تدل على جواز الصوم لعدم حصول شيء ، و لا ينافي قصد القربة بعد ذلك و أيضا ظاهرها انه يكفي قوله : ( و إلا صمت ) في نية الصوم فتصح النية مع الشرط ، و بلفظ ( صمت ) وكأن معناه ( أمسكت قربة إلى الله ) فيفهم عدم الاحتياج إلى القيود الآخر ، مثل كونه ندبا ، و من الشهر الفلاني و اليوم الفلاني فتأمل . و موثقة أبي بصير ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع

1 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب وجوب الصيام

2 ) عطف عليقوله : مثل صحيحة حشام بن سالم

/ 408