و الظاهر ان المراد سقوط القضاء عنه بذلك لا كونه مكلفا به حال الاغماء وادي واجبا عليه ، و بالجملة حكمه حكم المجنون كما قاله في المنتهى . ثم الظاهر أن الحكم في النائم كذلك بمعنى عدم وجوب شيء عليه حين نومه ، فليس هو في حال النوم فاعلا للواجب و مكلفا به ، بل يسقط التكليف عنه بالكلية كما هو ظاهر من العقل و النقل ، مثل رفع القلم عن النائم حتى ينتبه (1 ) نقله في المنتهى ، و مصرح في سقوط الصلاة عنه في الاصول . و إن وجوب القضاء بأمر جديد ، لا أنه تابع لوجوب الاداء و إلا يلزم سقوط القضاء لسقوط الاداء . و إن الشارع جوز النوم للصائم رحمة له ، و كذا سقوط الصوم عنه و عدم إيجاب القضاء لصدور النية . منه شرع في الصوم أم لا ، على ( 2 ) الاحتمال تخفيفا و تفضيلا ، و رحمة ، و ليس هنا إسقاط ، بل عدم الايجاب رأسا لذلك مؤيدا بقوله صلى الله عليه و آله : ( نية المؤمن خير من عمله ) ( 3 ) ، و أن ذلك تعبد . فما ذكره الشهيد الثاني في شرح الشرايع من كونه مكلفا دون المغمى عليه و المجنون و بين و طول فيه البحث ، ظاهر ، و ما نفهمه ، و هو أعلم . و أيضا الظاهر عدم الخلاف في الوجوب و الاجزاء مع زوال المانع عن
= فراجع ص 56 من المقنعة 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات العبادات من قول على عليه السلام لعمر بن الخطاب معاتبا : ( اما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، و عن المجنون حتى يفيق ، و عن النائم حتى يستفيظ ) 3 ) قيد لقوله ره : ام لا 3 ) الوسائل باب 6 حديث 3 - 15 - 17 - 22 من أبواب مقدمات العبادات و لكن في حديث 17 : نية ا مؤمن افضل من عمله ، و فى حديث 22 نية المؤمن ابلغ من عمله