مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الكل قبل الفجر . و أيضا ، الظاهر الاستحباب بعده في المريض و المسافر مع زوال عذرهما و عدم الافساد قبل الزوال ، سواء أفسدوا أم لا ، قبل الزوال و بعده . ( و لعل الفرق بين الصبي و المجنون خ ) (1 ) و بين ما تقدم في المسافر و المريض من الوجوب عليهما ( 2 ) مع زوال المانع قبل الزوال و عدم الافساد ، و الاستحباب فيهما ( 3 ) مطلقا هو انهما ( 4 ) صالحين للصوم ، و ليس لهماصلاحية الصوم الواجب في جزء من النهار لذاتهما ، بخلاف المسافر و المريض ، فإن المانع فيهما خارجي ، و في المجنون عارضي ، و الاغماء كذلك ، تأمل ، و الظاهر الفرق . و يؤيده أن العقل شرط التكليف مطلقا بحيث لا يجوز للمكلف التكليف بدونه . و ان السفر و المرض مانعان لوجوب الصوم رحمة و رخصة منه تعالى . و ان الواجب إنما هو الصوم ، و هو عبارة عن الامساك في كل النهار ، و مع فقد جزء منه " و الحال إنهما صالحين للتكليف أصلا بالذات لا يجب الكل . و الوجوب عليهما ( 5 ) لنص ، لا يدل على كون غيرهما كذلك . و اما الفرق بين الحائض و النفساء ، و بين المسافر و المريض فما تقدم من