[ و بشياعه ، ] للعلم برمضان ، لتوقف الصوم عليه . و هي أقسام ( الاول ) الرؤية بنفسه ، و لا شك في اعتبارها عندنا لانه يحصل الضروري بدخول وقت ما يكلف به ، و لا شيء فوق ذلك . و الاخبار (1 ) الصحيحة الصريحة الدالة على ان الصوم للرؤية و الفطر كذلك ، دالة عليه . و بخصوصه صحيحة علي بن جعفر ، قال في الفقية : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده و لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر ، و إلا فليصم ( 2 ) . ( الثاني ) الشياع ، و لا شك في إتباعه لو كان بحيث يفيد العلم كما قاله في المنتهى 590 : و لو رأى في البلد رؤية شايعة و ذا ع ( شاع خ ) بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف لانه نوع تواتر يفيد العلم ( انتهى ) اما لو لم يفد ، بل يفيد الظن ، فإذا غلب بحيث صار احتمال العدم بعيدا جدا و لا يحصل ما يقرر العلم العادي ، فلا يبعد الاتباع أيضا . وكأن في صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أ يجوز ذلك ؟ قال : نعم ( 3 ) . إشعارا به حيث علم الحكم بدخول الشهر حينئذ من ان يشترط العدالة في القوم ، بل اكتفى بأنهم قد اتفقوا على الرؤية حتى حكموا بانه لليلتين ، و قال : يجوز ذلك أي جعله من الشهر لا جعله لليلتين ، و ما شرط علمه ، بل اكتفى
2 - الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
3 - الوسائل باب 12 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان