مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 31
نمايش فراداده

قال في المنتهى : ( حسنة علي بن جعفر ) و ذلك واضح لوجود محمد بن أحمد العلوي (1 ) المجهول ، و يمكن كونها صحيحة ، لانهم قالوا : طريقه إليه صحيح ( 2 ) فتأمل . و في الموثق ( لزرعة ) عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الصائم يقبل ؟ قال : نعم و يعطيها لسانه تمص ( 3 ) . و معلوم وصول ريق الغير إلى فم الصائم بالمص ، و ظاهر في جواز بلعه . و لانه سكت عن التفصيل ، و هو دليل العموم ، و إلا يلزم الاغراء و الاصل أيضا مؤيد خصوصا على مذهب من يقيد بأكل المعتاد و شربه . و صحيحة أبي ولاد صريحة في الدخول في الجوف . و ترك التفصيل بالاختيار و عدمه ، مفيد للعموم . مع أنه كان ينبغي الفطر مطلقا ، كما في وضع شيء في الفم عبثا و لعبا فابتلعه من اختياره . ( فجواب المصنف ) ( 4 ) بأنا قد بينا أن المص لا يستلزم الابتلاع ، و حديث أبي ولاد لم يذكر فيه ان الريق وصل إلى جوفه بالمص لاستحالة ( 5 ) ذلك في البنت شرعا فجاز ان يبلع شيئا من ريقها بسبب القبلة من شعور و تعمد ( محل التأمل ) .

1 ) و طريق الواية كما في التهذيب هكذا : محمد بن احمد ، عن محمد بن احمد العلوي ، عن العمركى البوفكى ( النوفلي - خ ) عن على بن جعفر ، عناخيه موسى عليه السلام

2 ) في رجال الممقانى في أواخر ج 3 ص 12 مقلا عن الميرزا محمد الاردبيلي صاحب جامع الروايات في مقام ذكر طرق الشيخ ره هذا لفظه : و إلى على بن جعفر صحيح في المشيخة و الفهرست

3 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

4 ) يعنى في المنتهى ص 563

5 ) لعل المراد من الاستحالة الشرعية عدم الجواز باعتبار استلزم المص الجذائي التهييج للشهوة و هو لا يجوز فكيف اجاب عليه السلام بعدم البأس و الله العالم