مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 322
نمايش فراداده

حكم الشيخ والشيخة وذو العطاش

عدم جواز الشروع في زمان لا يسلم له شهر ويوم

[ و لا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر و اليوم كشعبان خاصة في المتتابعين . و الشيخ و الشيخة إذا عجزا و ذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون و يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام . ] و من أصاب ذنبا قال : استغفر الله . و انه يكفي مرة واحدة ، للاصل ، و لصدق الامتثال ، قال في الدروس : و يكفي مرة واحدة بالنية . ( و اما ) دليل قوله : ( و لا يجوز صيام الخ ) بمعنى عدم حصول التتابع به و اعتقاد أنه كفارة ( فما ) تقدم من الروايات مع أدلة وجوب التتابع . قوله : " و الشيخ و الشيخة الخ " العطاش مرض لا يروى صاحبه ، و لعل المراد به هنا من يضره ترك الشرب . و الظاهر ان الاكل كذلك . و القول المجمل فيهم ان الشيخ الكبير مثلا لو تضرر عن الصوم بحيث يشق عليه مشقة لا يتحمل مثلها يفطر و يتصدق عن كل يوم بمد ، و لا قضأ عليه إلا إذا فرض زوال ما فيه ، فيمكن القضاء . و الظاهر أنه لو لم يكن قادرا أصلا ، فكذلك كما هو مذهب الشيخ في التهذيب و غيره . و خص الفدية و التصدق بالاول ، الشيخ المفيد ره . و قال في التهذيب : ما رأيت له دليلا ، فان الاخبار تدل على العموم من فرق سوى ان يقال : ان الفدية كفارة ، و لا كفارة مع العجز ، لان الفرض ساقط بالمرة . و هذا ليس بشيء ، إذ لا بعد في الشرع إيجاب فدية بدل الصوم على تقدير