مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و حمل خبر أبي بصير (1 ) على الاستحباب أو رجاء حصول ما يكفر به ظنا أو علما للجمع ، و لئلا يلزم الضيق و الحرج ، و لعدم الفرق . و خبر إسحاق يدل على وجوب الكفارة فيه بعد الوجدان . و يمكن حمله على الاستحباب لعدم الصحة ( 2 ) و لقوله عليه السلام : ( فحسبه الخ ) ( 3 ) و لما مر و الظاهر عدم الانسحاب ( 4 ) على تقدير القول به في الظهار . و أيضا الظاهر انه يحتاج إلى النية و قصد الكفارة و عدم العود إلى ما يوجب الكفارة ، و إلى الظهار المحرم و انه المراد بقوله : و لينوي في الرواية ( 5 ) . و ينبغي كونه ( 6 ) باللفظ مع النية لانه المتبادر منه ، مع احتمال الاكتفاء بها . و يؤيد اعتبار اللفظ ما نقل في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى : إنا لله و إنا إليه راجعون ( 7 ) ، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه و آله : أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنة ( إلى أن قال ) ( 8 ) :
1 - الدال على بقاء حرمة الزوجة المظاهرة ما لم يكفر مطلقا و لو مع عدم القدرة 2 - الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء 3 - حيث قال عليه السلام : فليستغفر ربه و ينوى ان لا يعود فحسبه ذلك و الله كفارة 4 - اى اسنحاب حكم الكفارة بعد العجز إذا وجد السبيل إلى ما يكفر به إلى الظهار كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة 5 - يعنى رواية إسحاق بن عمار حيث قال عليه اللام : و ينوى أن لا يعود 6 - يعنى الاستغفار 7 - البقرة 156 8 - باق الحديث كما في المجمع ج 1 ص 238 بعد قوله عليه السلام من أهل الجنة هكذا : من كانت عصمته شهادة ان لا اله الا الله ، و من إذا أنعم الله عليه النعمة قال الحدم لله ، و من إذا أصاب ذنبا قال استغفر الله ، و من ذا ا اصابته مصيبة قال انا لله و انا اليه راجعون ( انتهى )