و هذه تدل على التحريم ، و إن المنع مفهوم من الآية إلا أنها صريحة ، و الآية محتملة لمعنى آخر و معارض بالاكثر و الاصح و الاشهر ، قال في المختلف المشهور انه مكروه إلى مضي ثلاث و عشرين يوما ، و استدل بالاصل ، وب ( من كان مريضا ) الآية (1 ) ، و بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 2 ) ، و برواية زرارة المتقدمة ( 3 ) ، لكن نقله ، عن أبان بن عثمان ( 4 ) و الظاهر أبان بن عثمان عن زرارة كما في الكافي و صحيحة حماد بن عثمان ( 5 ) . و لا يخفى عدم دلالة ما استدل على تمام مطلوبه . و لنختم أحكام الصوم بذكر فوائد الاولى : يكره له أن يستاك بسواك خصوصا بالرطب و إخراج الدم في الجملة ، و قلع الضرس . يدل عليها رواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، و لا يدمى فاه ، و لا يستاك بعود رطب ( 6 ) . و ادعى المصنف الاجماع على كراهة إخراج الدم الضعيف بالفصد و الحجامة ، و في الروايتين ( 7 ) دلالة عليه .
2 - الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر
3 - الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب صلاة المسافر
4 - يعنى نقل الحديث ، عن ابان بلا واسطة زرارة
5 - الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر
6 - الوسائل باب 26 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
7 - هكذا في النسخ كلها ، و الظاهر ( و في الرواية ) بالافراد