مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 352
نمايش فراداده

وجوب الاعتكاف بالنذر وشبهه

[ و يجب بالنذر و شبه ] فلا يتحقق بدونها . و الظاهر عدم اللزوم الا ان يريد ما يعم الصوم و العبادات الواجبة مثل الصلوات الخمس . و يحتمل معنى كونه (1 ) ( للعبادة ) انه لبث مخصوص يفعل ذلك اللبث لكونه عبادة و هذا ايضا بعيد ، فتأمل . و اما التصرف في التعريف باعتبار الاجمال ، أو الجامعية و المانعية ، فتركناه ، لما تقدم و اما دليل مندوبيته فهو الاجماع ، قال في المنتهى : و قد اتفق المسلمون على مشروعية الاعتكاف و انه سنة ، قال الله تعالى : و عهدنا إلى إبراهيم و إسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين و العاكفين ، و الركع السجود ، ( 2 ) و قال الله تعالى : و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد ( 3 ) . يفهم منه انه اشارة إلى ان سند الاجماع هو الكتاب ، و لا شك في استفادة كونه عبادة من الاخبار ايضا كما ستسمع ، و من وجوبه بالنذر ايضا ، فافهم . و اما وجوبه بالنذر و نحوه فهو ايضا إجماعي ، قال في المنتهى : و قد اجمع أهل العلم على انه ليس بفرض في ابتداء الشرع ، و انما يجب بالنذر و شبهه ( انتهى ) . و أدلة الايفاء بالنذر دليله ايضا ، و هو ظاهر ، و ينبغي عدم تركه ، لانه عمل صالح فيدخل فاعله بفعله فيمن عمل صالحا ، و لو فعل غيره ايضا معه يدخل فيمن عمل الصالحات الموجب للفوز و النجاة . و لما روى من مداومته صلى الله عليه و آله في ذلك .

1 ) هكذا في النسخ ، و الصواب معنى قوله : للعبادة

2 ) البقرة - 125

3 ) البقرة - 187