لابي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن التطوع و عن ( صوم - خ ) هذه الثلاثة الايام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم أني قد أجنبت فانام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم (1 ) . و صحيحة ابن أبي نصر البزنطي ، عن أبي سعيد القماط - و هو خالد بن سعيد - الثقة - انه سأل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه ، و ذلك أن جنابته كانت في وقت حلال ( 2 ) . و هذا التعليل إشارة إلى الفرق بين البقاء على الجنابة في الليل ، و بين إيقاعها في النهار ، فاستدلال العلامة في المختلف ( 3 ) بإيجاب ما يجب في ( الثاني ) ، على إيجابه في الاول ، ظاهر ( 4 ) . و صحيحة العيص بن القاسم إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثم يستيقظ ، ثم ينام قبل أن يغتسل قال : لا بأس ( 5 ) . و اما ما يدل على مذهب ابن أبي عقيل ( 6 ) ، فهو أيضا أخبار كثيرة
1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يمسك الصائم 3 ) قال في المختلف ( بعد اختيار قول المشهور ، من ان تعمد البقاء على الجنابة من عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء و الكفارة ) : ما هذا لفظه ( لنا ) أن الانزال نهارا موجب للقضاء و الكفارة ، فكذا استصاب الانزال ، بل هذا آكد ، لان الاول قد انعقد الصوم في الابتداء وهنا لم ينعقد ( انتهى ) 4 ) وجه اندفاع استدلال العلامة و عدم ظهورة في مدعاه ان قوله عليه السلام : ( ان جنابة كانت في وقت حلال ) يدل على عدم وجوب شيء إذا كانت جنابة في الليل لانه وقت يحل فيه الجنابة ، بخلاف الجنابة في النهار فانه وقت لا يحل فيه الجنابة - فلا ملازمة بينهما فتفريع العلامة في قوله : فكذا استصحاب الانزال - ظاهر و الله العالم 5 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 6 ) و هو وجوب القضاء و عدم وجوب الكفارة بالاصباح جنبا عمدا