مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و صحيحة . مثل صحيحة أحمد بن محمد (1 ) ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثم ينام حتى يصبح متعمدا ، قال : يتم ذلك اليوم و عليه قضائه ( 2 ) . و صحيحة ابن أبي يعفور - الثقة - في التهذيب ، و الاستبصار ، و الفقيه ( 3 ) ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ، ثم يستيقظ ثم ينام ( 4 ) حتى يصبح ، قال : يتم صومه ( يومه - خ ل فيه ) و يقضى يوما اخر فان ( و ان - خ ) لم يستيقظ حتى يصبح اتم يومه ( صومه - فيه ) و جاز له ( 5 ) . و صحيحة معاوية بن عمار - الثقة - قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب من أول الليل ، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : ليس عليه شيء ، قلت فانه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة ( 6 ) . و صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في ( شهر - خ ) رمضان ، ثم ينام قبل ان يغتسل ، قال : يتم صومه ، و يقضي ذلك اليوم إلا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر ، فان انتظر ماء ليسخن أو يستقي فيطلع ( فطلع - خ ) الفجر فلا يقضي يومه ( 7 ) ( صومه - خ ) . و فيها إشعار ما بعدم الوجوب مضيقا ، و بعدم وجوب التيمم للصوم ،