شهر رمضان ، فقلت لابى عبد الله عليه السلام : انى أريد أن اعتكف فماذا أقول ؟ و ما ذا افرض على نفسى ؟ فقال : لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك (1 ) . و هذه صحيحة في الفقية و ان لم تكن صحيحة في غيره . و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ليس للمعتكف ان يخرح الا إلى الجمعة او جنازة أو غائط ( 2 ) . و صحيحة الحلبي - في الفقية و هي حسنة في الكافى - عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و لا يخرج في شيء الا لجنازة أو يعود مريضا ، و لا يجلس حتى يرجع ، و قال : اعتكاف المرأة مثل ذلك ( 3 ) . و لو ( فلو - خ ) خرج لغير عذر مجوز قال في المنتهى : يبطل اعتكافه ( 4 ) و ان قصر الزمان و نقل الخلاف عن بعض العامة فكانه لا خلاف عندنا و يؤيده فهم المنافاة بين الخروج و الاعتكاف من مفهوم الروايات و تفسير الاعتكاف ثم قال : يجوز أن يخرج رأسه ليرجل شعره و يخرج يده و بعض جوارحه لما يعرض من حاجة إلى ذلك . لان المنافى للاعتكاف خروجه بجملته لا خروج بعضه . و حديث عائشة دل عليه ( 5 ) .
1 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الاعتكاف 2 ) الوسائل باب 7 حديث 6 من كتاب الاعتكاف 3 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الاعتكاف 4 ) عبارة المنتهى ص 663 هكذا : لو خرج بغير عذر أبطل اعتكافة لان الاعتكاف اللبث في المسجد للعبادة فالخروج مناف له ( انتهى ) 5 ) سنن ابى دا ود ج 2 ص 332 باب المعتكف يدخل البيت لحاجته ، عن عائشة قالت كان رسول الله =