مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 378
نمايش فراداده

* مواضع جواز الخروج * ( 1 ) الضرورة كقضاء الحاجة

حكم اعتكافه اذا خرج قبل مضى ثلاثة

[ فان مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه و إلا فلا ، الا في الضرورة كقضاء الحاجة ، و الاغتسال ، ] و الظاهر عدم النزاع في إخراج البعض ، بل الكل ايضا مع الحاجة ، و اما مع عدمها فظاهر التعليل بقوله : ( لان المنافات الخ ) جواز إخراج البعض اختيارا ايضا و الاصل يؤيده و صرح به في المنتهى . و الظاهر عدم النزاع في إخراج الرأس ليغسل ، لما فعله صلى الله عليه و آله على ما نقل (1 ) و منعه في الدروس الا الرأس ، ليغسل ، و كأنه نظر إلى وجوب الكون في المسجد ، و ذلك لا يصدق مع إخراج البعض ، لان المتبادر هو الكون بكله في المسجد . فتامل فيمكن اتباع العرف فلا يضر مثل إخراج اليد ، على ان الكون مصرح في الاخبار فتامل . قوله : " فان مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه و الا فلا " اى لو خرج فيما لا يجوز له الخروج قبل مضى الثلاثة ، يبطل الاعتكاف بالكلية ، فلا يصح شيء منه ، و ان خرج بعده يصح ما فعله ان كان بالشرائط قوله : " الا في الضرورة " مستثنى من قوله " و لا يجوز الخروج " أى لا يجوز ذلك الا لضرورة فيجوز ، و لعل المراد بالضرورة المحتاج إليها في الجملة و ما ورد عليه النص ( كقضاء الحاجة ) كأنه كناية عن الخروج إلى الخلاء . ود ليله ظاهر مع ما تقدم في الرواية خصوصا قوله ( أو غائط ) و يمكن إرادة

= صلى الله عليه ( و آله ) و سلم إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله ، و كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان

1 ) سنن ابى داود ج 2 ص 333 باب المعتكف يدخل البيت لحاجة حديث 3 مسندا عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه ( و آله ) و سلم يكون معتكفا في المسجد فلينا ولنى رأسه من خلل الحجرة فاغسل رأسه ، و قال : مسدد : فارجله و انا حائض