مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
شهر رمضان ، فقلت لابى عبد الله عليه السلام : انى أريد أن اعتكف فماذا أقول ؟ و ما ذا افرض على نفسى ؟ فقال : لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك (1 ) . و هذه صحيحة في الفقية و ان لم تكن صحيحة في غيره . و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ليس للمعتكف ان يخرح الا إلى الجمعة او جنازة أو غائط ( 2 ) . و صحيحة الحلبي - في الفقية و هي حسنة في الكافى - عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و لا يخرج في شيء الا لجنازة أو يعود مريضا ، و لا يجلس حتى يرجع ، و قال : اعتكاف المرأة مثل ذلك ( 3 ) . و لو ( فلو - خ ) خرج لغير عذر مجوز قال في المنتهى : يبطل اعتكافه ( 4 ) و ان قصر الزمان و نقل الخلاف عن بعض العامة فكانه لا خلاف عندنا و يؤيده فهم المنافاة بين الخروج و الاعتكاف من مفهوم الروايات و تفسير الاعتكاف ثم قال : يجوز أن يخرج رأسه ليرجل شعره و يخرج يده و بعض جوارحه لما يعرض من حاجة إلى ذلك . لان المنافى للاعتكاف خروجه بجملته لا خروج بعضه . و حديث عائشة دل عليه ( 5 ) .