[ و عن الحقنة ] , و صحيحة معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ و هو صائم ؟ قال : يتم صومه و لا يقضي (1 ) . لا تدل على عدم شيء اختيارا و هو ظاهر لان معنى ( ذرعه ) جاء به من اختياره كما فهم من الرواية السابقة . و يدل على عدم شيء - ما لم يصل إلى فضاء الفم و يخرج عن الحلق - الاصل و عدم تسميته قيئا . و موثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس ( 2 ) حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه و هو صائم قال : ليس بشيء ( 3 ) . و كذا صحيحة محمد بن مسلم قال : سئل ( 4 ) أبو عبد الله عليه السلام عن القلس يفطر الصائم ؟ قال : لا فانها محمولة على ما تقدم بقرينة مضمرة سماعة قال : سألته عن القلس - و هي الجشأة - يرتفع الطعام من جوف الرجل من أن يكون تقيئا و هو قائم في الصلاة قال : لا ينقض ذلك وضوئه و لا صلاته ، و لا يفطر صيامه ( 5 ) . قوله : " و عن الحقنة " أي يجب الامساك عنه أيضا في الوقت المتقدم ،
1 ) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) قلس من باب ضرب : خرج من بطنه طعام او شراب ايضا ، سواء إلقاء أو اعاده إلى بطنه ( و في مجمع البحرين ) القلس بالتحريك و قيل بالسكون ، ما خرج ملا الفم أو دونه 3 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) الذي رأيناه في الما في هكذا : قال ( يعنى محمد بن مسلم ) : سئل أبو جعفر عليه السلام ، و في التهذيب قال : - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام الخ الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 5 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم