و هما مما يدلان على المدين ، بل على أقل ، و هو مد و ثلثه ، و الظاهر عدم القول به . على ان الرواية ، فيها " عشرة أصيع ( أصوع - خ ل ) بصاعنا " ، فيدل على صغر الصاع ، فيحمل عليه ( أو ) أن الموجود ذلك كان ( أو ) أنه أعطاه لينفق على عياله فلا يضره الزيادة . على أن الواقع في الفقية - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان ( و هو خمسة عشر صاعا ) (1 ) مثل رواية العامة . و يؤيد هذا ما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، المتقدمة . و الثانية ( 2 ) مع عدم صحة السند يمكن حملها على الصغر كما قلناه و الاستحباب أيضا . " فرع " الظاهر أنه على تقدير العجز عن الثلاث يتصدق بما يكون ( يطيق - خ ل ) . و تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) و حسنته ( 4 ) المتقدمتان .
1 ) قد مر انا نجده فيما إلى عبد الله بن سنان بل هى رواية عبد المؤمن بن الهيثم الانصاري عن ابى جعفر عليه السلام فلاحظ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) عطف على قوله : ( على ان الاولى ) فلا تغفل 3 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و فيه : فان لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق 4 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و فيه قال ( ع ) فيمن لم يجد ما يتصدق به على مسكينا يتصدق بقدر ما يطيق