[ و بالافطار باخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه ] ( الخامس ) (1 ) الافطار لاخبار الغير بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة بنفسه ، و قد طلع . و هو قريب من الرابع ( 2 ) ، فدليله يصلح دليلا له مع حسنة معاويه بن عمار ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر ، فاجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : ( اقضه ) ( 3 ) اما انك لو كنت أنت الذي نظرت ( لم يكن ( 4 ) عليك شيء ) ( 5 ) . و الظاهر انه تجري فيه الفروع المتقدمة ، و يزيد عليها بعدم الفرق في المخبر بين كونه عدلا و غيره ، و لو كان ( ناخ ) عدلين فيمكن عدم القضاء ، لانهما حجة شرعية . و الظاهر القضاء لان كونهما حجة شرعية في الجملة لا يستلزم كونهما كذلك دائما ، و على تقديره ( 6 ) لا يستلزم عدم القضاء ، لان الحجية لا تستلزم عدم القضاء عند ظهور الخلاف ، و يحتمل القضاء لما مر ، فتأمل . و مع القدرة و كون المخبر عدلا يمكن سقوط القضاء ، و الظاهر العدم و لا شك أنه أحوط .
1 ) يعنى الخامس مما يوجب القضاء دون الكفارة 2 ) و هو فعل المفطر قبل مراعات الفجر الخ 3 ) ( تتم يومك ثم تقضيه - خ كا ) 4 ) ( ما كان عليك قضائه - خ كا ) 5 ) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 6 ) اى على تقرير استلزم الحجية في الجملة دائما