مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و كذا في فعل ما يشترط فعله في الليل ، مثل صلاة الليل ، و وجوب القضاء لا يستلزم الاثم و لا يتبعه . ( الثاني ) الظاهر عدم الفرق بين الصائم مطلقا في صحته في الثاني (1 ) و عدم احتسابه صوما في الاول ( 2 ) فلا بد من بدله في المعين و ان لم نقل له القضاء فينبغي أكله . ( الثالث ) الظاهر انقطاع التتابع في الجملة فيما يشترط فيه التتابع فيأكل و يستأنف . ( الرابع ) الظاهر عدم الفرق بين المكلفين في ذلك ، و المفطرات إجماعا ، و غيره . و يمكن الصحة مع العجز مطلقا كما يفهم من تقييد الاصحاب . و يمكن ان يقال : بوجوب الاعادة لصدق الافطار عمدا اختيارا المستلزم للقضاء غالبا بل الكفارة ، أيضا . لكن هنا تسقط ، للجهل و العذر ، و لانه يصدق عليه أنه أفطر قبل المراعاة ، و هو المستلزم للقضاء ، للخبر كما يفهم مما في الحسنة ( ثم خرج من بيته و قد طلع ) ( 3 ) . و يمكن سقوطه عنه إذا ا عتمد على من يجوز له الاكل بقوله ، و القضاء مطلقا أحوط .