مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذا في فعل ما يشترط فعله في الليل ، مثل صلاة الليل ، و وجوب القضاء لا يستلزم الاثم و لا يتبعه . ( الثاني ) الظاهر عدم الفرق بين الصائم مطلقا في صحته في الثاني (1 ) و عدم احتسابه صوما في الاول ( 2 ) فلا بد من بدله في المعين و ان لم نقل له القضاء فينبغي أكله . ( الثالث ) الظاهر انقطاع التتابع في الجملة فيما يشترط فيه التتابع فيأكل و يستأنف . ( الرابع ) الظاهر عدم الفرق بين المكلفين في ذلك ، و المفطرات إجماعا ، و غيره . و يمكن الصحة مع العجز مطلقا كما يفهم من تقييد الاصحاب . و يمكن ان يقال : بوجوب الاعادة لصدق الافطار عمدا اختيارا المستلزم للقضاء غالبا بل الكفارة ، أيضا . لكن هنا تسقط ، للجهل و العذر ، و لانه يصدق عليه أنه أفطر قبل المراعاة ، و هو المستلزم للقضاء ، للخبر كما يفهم مما في الحسنة ( ثم خرج من بيته و قد طلع ) ( 3 ) . و يمكن سقوطه عنه إذا ا عتمد على من يجوز له الاكل بقوله ، و القضاء مطلقا أحوط .

للتسهيل

1 ) يعنى ما أكل بعد المراعاة فتبين الخلاف

2 ) يعنى ما لو أكل قبل المراعاة فتبين الخلاف

3 ) الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

/ 408