قرب الأسناد

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

نسخه متنی -صفحه : 425/ 230
نمايش فراداده

896 - و سألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، و عن الدنانير دراهم بالقيمة ، أ يحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " ( 1 ) .

897 - و سألته عن الزكاة في الغنم ، فقال : " من كل أربعين شاة شاة ، و في مائة شاة ، و ليس في الغنم كسور " ( 2 ) .

1 - رواه الكليني في الكافي 3 : 559 / 2 ، و الصدوق في الفقية 2 : 16 / 51 ، و الطوسي في التهذيب 4 : 95 / 272 ، و كذا علي بن جعفر في مسائله : 125 / 92 ، و نقله المجلسي في بحاره 96 : 37 / 1 .

2 - نقله المجلسي في بحاره 96 : 47 / 1 .