باب الزكاة
] باب الزكاة [ 892 - و سألته عن الزكاة ، هل هي لاهل الولاية ؟ قال : " قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب " ( 1 ) .893 - و سألته عن زكاة الحلي ، قال : " إذن لا يبقى ، و لا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، و الذهب عشرون دينارا ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة " .و قال : " ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه " .و قال : " ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه " ( 2 ) .894 - و سألته عن الرجل يكون عليه الدين ، قال : " يزكي ماله و لا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال " ( 3 ) .895 - و سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ فقال : " لا ، حتى يقبضه و يحول عليه الحول " ( 4 ) .1 - نقله المجلسي في بحاره 96 : 60 / 18 .2 - نقله المجلسي في بحاره 96 : 37 / 1 ، 31 / 6 .3 - رواه الكليني في الكافي 3 : 521 / 12 باختلاف يسير ، و نقله المجلسي في بحاره 96 : 32 / 6 .4 - روى نحوه الطوسي في التهذيب 4 : 34 / 87 ، و كذا في الاستبصار 2 : 28 / 79 ، و مثله في مسائل علي ابن جعفر : 179 / 335 ، و نقله المجلسي في بحاره 96 : 32 / 6 .