باب الزكاة - قرب الأسناد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قرب الأسناد - نسخه متنی

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الزكاة

] باب الزكاة [ 892 - و سألته عن الزكاة ، هل هي لاهل الولاية ؟ قال : " قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب " ( 1 ) .

893 - و سألته عن زكاة الحلي ، قال : " إذن لا يبقى ، و لا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، و الذهب عشرون دينارا ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة " .

و قال : " ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه " .

و قال : " ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه " ( 2 ) .

894 - و سألته عن الرجل يكون عليه الدين ، قال : " يزكي ماله و لا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال " ( 3 ) .

895 - و سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ فقال : " لا ، حتى يقبضه و يحول عليه الحول " ( 4 ) .

1 - نقله المجلسي في بحاره 96 : 60 / 18 .

2 - نقله المجلسي في بحاره 96 : 37 / 1 ، 31 / 6 .

3 - رواه الكليني في الكافي 3 : 521 / 12 باختلاف يسير ، و نقله المجلسي في بحاره 96 : 32 / 6 .

4 - روى نحوه الطوسي في التهذيب 4 : 34 / 87 ، و كذا في الاستبصار 2 : 28 / 79 ، و مثله في مسائل علي ابن جعفر : 179 / 335 ، و نقله المجلسي في بحاره 96 : 32 / 6 .

/ 425