باب الطلاق والمباراة
] باب الطلاق و المباراة [ 998 - عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الطلاق و ما حده ؟ و كيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال : " السنة أن يطلق الطهر واحدة ، ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها و هي إمرأته ، و إن تركه حتى تبين ، فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت ، و إن شاءت لم تفعل " ( 1 ) .999 - و سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و تختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال : " لا بأس إذا فعلته من سوء " ( 2 ) .1000 - و سألته عن المطلقة ، كم عدتها ؟ قال : " ثلاث حيض ، تعتد أول تطليقة " ( 3 ) .1001 - و سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يتركها حتى1 - روى الكليني نحوه في الكافي 6 : 64 / 1 ، 68 / 8 ، باختصار ، و الشيخ في التهذيب 8 : 25 / 82 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 / 146 / 28 .2 - أورده الكليني في الكافي 6 : 92 / 14 ، و الشيخ في التهذيب 8 : 131 / 454 ، و القاضي في دعائم الاسلام 2 : 292 / 1099 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 183 / 6 .3 - روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 126 / 434 و الاستبصار 3 : 330 / 1171 و 1172 ، و أورده علي بن جعفر في مسائله : 194 / 409 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 183 / 6 .