باب الطلاق والمباراة - قرب الأسناد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قرب الأسناد - نسخه متنی

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الطلاق والمباراة

] باب الطلاق و المباراة [ 998 - عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الطلاق و ما حده ؟ و كيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال : " السنة أن يطلق الطهر واحدة ، ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها و هي إمرأته ، و إن تركه حتى تبين ، فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت ، و إن شاءت لم تفعل " ( 1 ) .

999 - و سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و تختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال : " لا بأس إذا فعلته من سوء " ( 2 ) .

1000 - و سألته عن المطلقة ، كم عدتها ؟ قال : " ثلاث حيض ، تعتد أول تطليقة " ( 3 ) .

1001 - و سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يتركها حتى

1 - روى الكليني نحوه في الكافي 6 : 64 / 1 ، 68 / 8 ، باختصار ، و الشيخ في التهذيب 8 : 25 / 82 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 / 146 / 28 .

2 - أورده الكليني في الكافي 6 : 92 / 14 ، و الشيخ في التهذيب 8 : 131 / 454 ، و القاضي في دعائم الاسلام 2 : 292 / 1099 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 183 / 6 .

3 - روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 126 / 434 و الاستبصار 3 : 330 / 1171 و 1172 ، و أورده علي بن جعفر في مسائله : 194 / 409 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 183 / 6 .

/ 425