باب الصيد
] باب الصيد [ 1099 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : و سألته عن الجراد يصيبه ميتا في الصحراء ، أو في الماء ، أ يؤكل ؟ قال : " لا تأكله " ( 1 ) .1100 - و سألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ما نصيده ، أ يؤكل ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) .1101 - و سألته عن الدبا ( 3 ) من الجراد ، أ يؤكل ؟ قال : " لا ، حتى تستقل بالطيران " ( 4 ) .1102 - و سألته عن سمكة و ثبت من النهر فوقعت على الجرف فماتت ، هل يصلح أكلها ؟ قال : " إذا أخذتها قبل أن تموت فكلها ، و إن ماتت قبل أن تأخذها فلا1 - رواه الكليني في الكافي 6 : 222 / 3 ، و الشيخ في التهذيب 9 : 62 / 264 ، و علي بن جعفر في المسائل : 192 / 396 ، و نقله المجلسي في بحاره 65 : 194 / 13 .2 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 192 / 395 ، و نقله المجلسي في بحاره 65 : 194 / 13 .3 - الدبا : الجراد قبل ان يطير " الصحاح - دبي - 6 : 2333 " .4 - رواه الكليني في الكافي 6 : 222 / ذيل الحديث 3 ، و نقله المجلسي في بحاره 65 : 194 / 13 .