باب ما يحل مما يؤكل ويشرب وينتفع به
] باب ما يحل مما يؤكل و يشرب و ينتفع به [ 1075 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : و سألته عن الثوم و البصل ، يجعل في الدواء قبل أن يطبخ ؟ قال : " لا بأس " ( 1 ) .1076 - و سألته عن أكل الثوم و البصل بالخل ، قال : " لا بأس " ( 2 ) .1077 - و سألته عن الزبيب ، هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ، ثم يرفع فيشرب منه السنة ، قال : " لا بأس " ( 3 ) .1078 - و سألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به ، اتي بشراب فزعم أنه على الثلث ، أ يحل شربه ؟ قال :1 - نقله المجلسي في البحار 66 : 246 / 1 .2 - روى البرقي نحوه في المحاسن : 523 / 741 ، و الكليني في الكافي 6 : 375 / 2 ، و الصدوق في الفقية 3 : 226 / 1065 ، و نقله المجلسي في بحاره 66 : 246 / ذيل الحديث 1 .3 - رواه الكليني في الكافي 6 : 421 / 10 ، و الشيخ في التهذيب 9 : 121 / 522 ، و نقله المجلسي في بحاره 66 : 501 / 1 .