في الغسل - قرب الأسناد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قرب الأسناد - نسخه متنی

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الغسل

و إن كان الماء متفرقا يقدر على أن يجمعه جمعه ، و إلا اغتسل من هذا و هذا .

و إن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله " ( 1 ) .

668 - و سألته عن رجل تصيبه الجنابة و لا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم ؟ قال : " إن غسله أجزأه ، و إلا تيمم " ( 2 ) .

قال : قلت : أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه و جسده و رأسه ؟ قال : " الثلج إن بل رأسه و جسده أفضل ، و إن لم يقدر على أن يغتسل تيمم " ( 3 ) .

669 - و سألته : هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ و هل يجزؤه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : " إن اغتسل يوم الفطر و الاضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، و إن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه " ( 4 ) .

670 - و سألته عن الرجل يلاعب المرأة و يقبلها ، فيخرج منه الشيء ، فما عليه ؟ قال :

1 - رواه الطوسي في التهذيب 1 : 416 / 1315 ، و الاستبصار 1 : 28 / 73 ، و نقله المجلسي في بحاره 80 : 348 / 1 .

2 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 183 / 355 ، و نقله المجلسي في بحاره 81 : 146 / 3 .

3 - رواه الطوسي في التهذيب 1 : 192 / 554 ، و كذا في الاستبصار 1 : 158 / 547 ، و ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 109 / 60 باختلاف يسير ، و كذا علي بن جعفر في مسائله : 183 / 356 ، و نقله المجلسي في بحاره 81 : 146 / 3 .

4 - نقله المجلسي في بحاره 81 : 25 / 1 .





/ 425