في الغسل
و إن كان الماء متفرقا يقدر على أن يجمعه جمعه ، و إلا اغتسل من هذا و هذا .و إن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله " ( 1 ) .668 - و سألته عن رجل تصيبه الجنابة و لا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم ؟ قال : " إن غسله أجزأه ، و إلا تيمم " ( 2 ) .قال : قلت : أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه و جسده و رأسه ؟ قال : " الثلج إن بل رأسه و جسده أفضل ، و إن لم يقدر على أن يغتسل تيمم " ( 3 ) .669 - و سألته : هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ و هل يجزؤه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : " إن اغتسل يوم الفطر و الاضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، و إن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه " ( 4 ) .670 - و سألته عن الرجل يلاعب المرأة و يقبلها ، فيخرج منه الشيء ، فما عليه ؟ قال :1 - رواه الطوسي في التهذيب 1 : 416 / 1315 ، و الاستبصار 1 : 28 / 73 ، و نقله المجلسي في بحاره 80 : 348 / 1 .2 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 183 / 355 ، و نقله المجلسي في بحاره 81 : 146 / 3 .3 - رواه الطوسي في التهذيب 1 : 192 / 554 ، و كذا في الاستبصار 1 : 158 / 547 ، و ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 109 / 60 باختلاف يسير ، و كذا علي بن جعفر في مسائله : 183 / 356 ، و نقله المجلسي في بحاره 81 : 146 / 3 .4 - نقله المجلسي في بحاره 81 : 25 / 1 .