باب ما جاء في الشهادات - قرب الأسناد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قرب الأسناد - نسخه متنی

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ما جاء في الشهادات

] ما جاء في الشهادات [ 1171 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : و سألته عن ولد الزنا ، هل تجوز شهادته ؟ قال : " لا تجوز شهادته و لا يؤم " ( 1 ) .

1172 - و سألته عن السائل بكفه ، هل تجوز شهادته ؟ فقال : " كان ابي يقول : لا تجوز شهادة السائل بكفه " ( 2 ) .

1173 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : سألت اخي عن الرجل يدعو و حوله إخوانه ، يجب عليهم أن يؤمنوا ؟ قال : " لان شاؤوا فعلوا ، و لان شاؤوا سكتوا ، فإن دعا و قال لهم : أمنوا ، وجب عليهم أن يفعلوا " ( 3 ) .

1174 - قال : و سمعت أخي موسى بن جعفر عليه السلام يقول : " من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، أثبت الله عز و جل قدميه

1 - رواه الكليني في الكافي 7 : 395 / 6 ، و فيه : لا تجوز شهادة ولد الزنا ، و علي بن جعفر في المسائل : 191 / 391 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 315 / 7 .

2 - روى الكليني في الكافي 7 : 397 / 14 ، و الشيخ في التهذيب 6 : 244 / 609 ، نحوه ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 315 / 8 .

3 - نقله المجلسي في البحار 93 : 393 / 1 .

/ 425