باب ما جاء في الشهادات
] ما جاء في الشهادات [ 1171 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : و سألته عن ولد الزنا ، هل تجوز شهادته ؟ قال : " لا تجوز شهادته و لا يؤم " ( 1 ) .1172 - و سألته عن السائل بكفه ، هل تجوز شهادته ؟ فقال : " كان ابي يقول : لا تجوز شهادة السائل بكفه " ( 2 ) .1173 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : سألت اخي عن الرجل يدعو و حوله إخوانه ، يجب عليهم أن يؤمنوا ؟ قال : " لان شاؤوا فعلوا ، و لان شاؤوا سكتوا ، فإن دعا و قال لهم : أمنوا ، وجب عليهم أن يفعلوا " ( 3 ) .1174 - قال : و سمعت أخي موسى بن جعفر عليه السلام يقول : " من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، أثبت الله عز و جل قدميه1 - رواه الكليني في الكافي 7 : 395 / 6 ، و فيه : لا تجوز شهادة ولد الزنا ، و علي بن جعفر في المسائل : 191 / 391 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 315 / 7 .2 - روى الكليني في الكافي 7 : 397 / 14 ، و الشيخ في التهذيب 6 : 244 / 609 ، نحوه ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 315 / 8 .3 - نقله المجلسي في البحار 93 : 393 / 1 .