باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها
] باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة و غيرها [ 1113 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : و سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ، ما حاله ؟ قال : " إذا كان جافا فلا بأس " ( 1 ) .1114 - و سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال : " يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر " ( 2 ) .1115 - و سألته عن الفراش يصيبه الاحتلام ، كيف يصنع به ؟ قال : " اغسله ، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه و أنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك و بينه ثوبا فلا بأس " ( 3 ) .1 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 191 / 394 ، و نقله المجلسي في بحاره 80 : 122 / 1 .2 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 192 / 397 ، و نقله المجلسي في بحاره 80 : 129 / 1 .3 - نقله المجلسي في البحار 80 : 100 / 1 .