باب الحج والعمرة
] باب الحج و العمرة [ 914 - عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : و سألته عن رجل أحرم بالحج و العمرة جميعا ، متى يحل و يقطع التلبية ؟ قال : " يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، و يحل إذا ضحى " ( 1 ) .915 - و سألته عن الرفث و الفسوق و الجدال ، ما هو ، و ما على من فعله ؟ قال : " الرفث : جماع النساء ، و الفسوق : الكذب و المفاخرة ، و الجدال : قول الرجل لا و الله و بلى و الله .فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، فإن لم يجد فشاة .و كفارة الجدال و الفسوق شيء يتصدق به ، إذا فعله و هو محرم " ( 2 ) .916 - و سألته عن دخول الكعبة ، أ واجب هو على كل من حج ؟ قال : " هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل و إن شاء ترك " ( 3 ) .917 - و سألته عن الرجل يطوف بالبيت و هو جنب ، فيذكر و هو في طوافه ] هل عليه ان يقطع طوافه ؟ [ قال :1 - نقله الحر العاملي في وسائله 9 : 60 / 6 .2 - رواه الطوسي في التهذيب 5 : 297 / 1005 ، و نقله المجلسي في بحاره 99 : 169 / 1 .3 - نقله الحر العاملي وسائله 9 : 372 / 5 .