باب الحج والعمرة - قرب الأسناد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قرب الأسناد - نسخه متنی

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الحج والعمرة

] باب الحج و العمرة [ 914 - عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : و سألته عن رجل أحرم بالحج و العمرة جميعا ، متى يحل و يقطع التلبية ؟ قال : " يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، و يحل إذا ضحى " ( 1 ) .

915 - و سألته عن الرفث و الفسوق و الجدال ، ما هو ، و ما على من فعله ؟ قال : " الرفث : جماع النساء ، و الفسوق : الكذب و المفاخرة ، و الجدال : قول الرجل لا و الله و بلى و الله .

فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، فإن لم يجد فشاة .

و كفارة الجدال و الفسوق شيء يتصدق به ، إذا فعله و هو محرم " ( 2 ) .

916 - و سألته عن دخول الكعبة ، أ واجب هو على كل من حج ؟ قال : " هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل و إن شاء ترك " ( 3 ) .

917 - و سألته عن الرجل يطوف بالبيت و هو جنب ، فيذكر و هو في طوافه ] هل عليه ان يقطع طوافه ؟ [ قال :

1 - نقله الحر العاملي في وسائله 9 : 60 / 6 .

2 - رواه الطوسي في التهذيب 5 : 297 / 1005 ، و نقله المجلسي في بحاره 99 : 169 / 1 .

3 - نقله الحر العاملي وسائله 9 : 372 / 5 .

/ 425