باب ما جاء في الأَبوين - قرب الأسناد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قرب الأسناد - نسخه متنی

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ما جاء في الأَبوين

] باب ما جاء في الابوين [ 1126 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : و سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده ، أ يصلح ذلك ؟ قال : " نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما احب ، و الهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره " ( 1 ) .

1127 - و سألته عن الرجل ، يأخذ من مال ولده ؟ قال : " لا ، إلا بإذنه ، أو يضطر فيأكل بالمعروف ، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ، و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذن والده " ( 2 ) .

1128 - و سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى أن يزوج أحدهما ؟ و هوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح ؟ قال : " الذي هوى الجد ، لانها و أبوها للجد " ( 3 ) .

1 - روى الشيخ في التهذيب 9 : 136 / 574 و الاستبصار 4 : 101 / 388 ، نحوه ، و علي بن جعفر في مسائله : 133 / 129 ، و فيه : و الهبة من الوالد ، و نقله المجلسي في بحاره 103 : 73 / 1 .

2 - أورد نحوه في الكافي 5 : 135 / 2 ، و الطوسي في التهذيب 6 : 344 / 963 و في الاستبصار 3 : 48 / 159 ، و نقله المجلسي في بحاره 103 : 73 / 2 .

3 - أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 143 / 2 ، و رواه علي بن جعفر في المسائل : 129 / 109 باختلاف يسير ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 338 / 1 .

/ 425