باب الخواتيم من الفضة وغيرها
] باب الخواتيم من الفضة و غيرها [ 1153 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : و سألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين ؟ قال : " إن شئت في اليمين ، و ان شئت في الشمال " ( 1 ) .1154 - و سألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : " لا " ( 2 ) .1155 - و سألته عن المرآة ، هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة فضة ؟ قال : " نعم ، انما كره ما شرب فيه استعماله " ( 3 ) .1156 - و سألته عن السرج و اللجام فيه الفضة ، أ يركب به ؟ قال : " إن كان مموها مما لا يقدر أن ينزع منه فلا بأس ، و إلا فلا يركب به " ( 4 ) .1157 - و سألته عن الرجل يجامع ، و يدخل الكنيف ، و عليه الخاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن ، أ يصلح ذلك ؟ قال : " لا " ( 5 ) .1 - رواه الكليني في الكافي 6 : 469 / 9 ، باختلاف يسير ، و ابن إدريس في المستطرفات : 56 / 12 .2 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 162 / 251 .3 - رواه البرقي في المحاسن : 583 / 69 ، باختلاف يسير ، و علي بن جعفر في المسائل : 167 / 277 .4 - رواه الكليني في الكافي 6 : 541 / 3 ، و البرقي في المحاسن : 583 / ذيل حديث 69 ، و الشيخ في التهذيب 6 : 166 / 313 ، و ابن إدريس في المستطرفات : 56 / 13 .5 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 188 / 381 ، و نقله المجلسي في بحاره 80 : 188 / 43 .