باب الوصية
] باب الوصية [ 1120 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : و سألته عن رجل قال : إذا مت فجاريتي فلانة حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ، ما حالها ؟ قال : " عتقت الجارية ، و أولادها مماليك " ( 1 ) .1121 - و سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت - أو المرأة - فجعل بعض أهاليهما يسائله : أعتقت فلانا ؟ و فلانا ؟ فيومئ برأسه - أو تومئ برأسها - في بعض نعم ، و في بعض لا ، و في الصدقة مثل ذلك ، هل يجوز ذلك ؟ قال : " نعم ، هو جائز " ( 2 ) .1122 - و سألته عن رجل عليه عتق نسمة ، أ يجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ قال : " إذا كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت " ( 3 ) .1123 - و سألته عن رجل عليه عتق رقبة ، أيها أفضل أن يعتق شيخا1 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 188 / 377 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 200 / 2 .2 - نقله المجلسي في البحار 103 : 202 / 2 .3 - روى الكليني نحوه في الكافي 7 : 463 / 16 ، و الشيخ في التهذيب 8 : 308 / 1145 ، و علي بن جعفر في مسائله : 121 / 70 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 197 / 8 .