باب مايحل من البيوع
] باب ما يحل من البيوع [ 1032 - عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : و سألته عن القعدة و القيام على جلود السباع ، و ركوبها ، و بيعها ، أ يصلح ذلك ؟ قال : " لا بأس ما لم يسجد عليها " ( 1 ) .
1033 - و سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ، قال : " لا تدهن به ، و لا تبعه من مسلم " ( 2 ) .
1034 - و سألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فأخرجت قبل أن تموت ، أ يبيعه من مسلم ؟ قال : " نعم ، و يدهن به " ( 3 ) .
1035 - و سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية و الجواليق ( 4 ) ،
1 - أورد نحوه البرقي في المحاسن : 629 / 105 ، و رواه علي بن جعفر في مسائله : 189 / 382 ، و نقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 71 / 4 .
2 - نقله المجلسي في البحار 103 : 71 / 5 .
3 - رواه الشيخ في التهذيب 1 : 419 / ذيل الحديث 1326 و الاستبصار 1 : 24 / 61 ، و نقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 71 / 6 .
4 - الجوالق : وعاء ، و الجمع الجوالق بالفتح و الجواليق ايضا .
قال الراجز : يا حبذا ما في الجواليق السود من خشكنان و سويق مقنود - الصحاح 4 : 1454 .