باب اللقط وما يحل منها
] باب اللقطة و ما يحل منها [ 1069 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : " لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها " ( 1 ) .1070 - و سألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : " يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله " .و قال : " كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لاهله : لا تمسوها " ( 2 ) .1071 - و سألته عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو فيها بمنزلة الغنى ؟ قال : " نعم " ( 3 ) .1072 - و سألته عن الرجل يصيب اللقطة ، دراهم أو ثوبا أو دابة ، كيف يصنع بها ؟ قال : " يعرفها سنة ، فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتى يجئ1 - رواه الشيخ في التهذيب 6 : 397 / 1198 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 248 / 2 .2 - أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 137 / 2 ، و الصدوق في الفقية 3 : 186 / 840 ، و الشيخ في التهذيب 6 : 389 / 1161 و 1163 و في الاستبصار 3 : 68 / 227 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 248 / 3 .3 - رواه الصدوق في الفقية 3 : 186 / 840 ، و الشيخ في التهذيب 6 : 389 / 1163 و في الاستبصار 3 : 68 / 227 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 249 / 4 .