باب مايجوز من النكاح - قرب الأسناد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قرب الأسناد - نسخه متنی

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب مايجوز من النكاح

] باب ما يجوز من النكاح [ 973 - و سألته عن رجل زنى بامرأتين ، أله أن يتزوج بواحدة منها ؟ قال : " نعم ، لا يحرم حلالا حرام " ( 1 ) .

974 - و سألته عن رجل زنى بإمرأة ، هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال : " لا " ( 2 ) .

975 - و سألته عن رجل تزوج بإمرأة و لم يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه ؟ قال " يجلد الحد ، و يحلق رأسه ، و ينفى سنة " ( 3 ) .

976 - و سألته عن إمرأة بلغها ان زوجها توفي فاعتدت و تزوجت ، فبلغها بعد ان زوجها حي ، هل تحل للآخر ؟ قال : " لا " ( 4 ) .

977 - و سألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين و أبوه لا بأس به ، قال :

1 - نقله المجلسي في البحار 104 : 7 / 7 ، و العاملي في الوسائل 14 : 332 / 9 .

2 - رواه الشيخ في التهذيب 7 : 282 / 1195 و الاستبصار 3 : 163 / 594 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 7 / 8 .

3 - رواه الصدوق في الفقية 3 : 262 / 1251 ، و الشيخ في التهذيب 7 : 489 / 1966 و 10 : 36 / 125 ، و فيها : و يفرق بينه و بين أهله و ينفى سنة ، و نقله المجلسي في بحاره 79 : 39 / 19 .

4 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 180 / 339 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 1 / 1 .

/ 425