باب الحدود
] باب الحدود [ 1014 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه ؟ قال : " الحد " ( 1 ) .1015 - و سألته عن صبي وقع على إمرأة ، قال : " تجلد المرأة ، و ليس على الصبي شيء " ( 2 ) .1016 - و قال : " إن رسول الله صلى الله عليه و آله أتي بإمرأة مريضة ، و رجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه ، قد فجر بإمرأة ، فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه و آله : اتيته ، فقلت له : أطعمنى و اسقني فقد جهدت ، فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل .فجلده رسول الله صلى الله عليه و آله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة ، و خلى سبيله ، و لم يضرب المرأة " ( 3 ) .1017 - و قال : " يجلد الزاني أشد الجلد ، و جلد المفتري بين الجلدين " ( 4 ) .1018 - و سألته عن قوم أحرار و مماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال :1 - نقله المجلسي في البحار 79 : 87 / 1 .2 - نقله المجلسي في البحار 79 : 87 / قطعة من الحديث 1 .3 - نقله المجلسي في البحار 79 : 87 / ذيل الحديث 1 .4 - نقله المجلسي في البحار 79 : 118 / 6 .