" ما أحب " ( 6 ) .
996 - قال : و سألته عن رجل تحته إمرأة متعة ، أراد أن يقيم عليها و يمهرها ، متى يفعل بها ذلك ، قبل أن ينقضي الاجل ، أو من بعده ؟ قال : " إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة ، و إن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة " ( 1 ) .
997 - و قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله ، و ما معنا غلام له ، فقال : " تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث " .
فقال لي : " ما تقول في رجل تزوج إمرأة في هذا الموضع و في غيره بلا بينة و لا شهود ؟ " .
فقلت : يكره ذلك .
فقال لي : " بلى ، فانكحها في هذا الموضع و في غيره بلا شهود و لا بينة " ( 2 ) .
1 - نقله المجلسي في البحار 103 : 312 / 5 . 2 - نقله المجلسي في البحار 103 : 273 / 23 .