" نعم ، و لا يزداد " ( 1 ) .
1046 - و سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا و هو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا استطيع المشي ، و خاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو ، أ يحل قتله ؟ قال : " إذا خاف أن يلحق بالقوم ] يعني العدو [ حل قتله " ( 2 ) .
1047 - و سألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين ؟ قال : " إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " ( 3 ) .
1048 - و سألته عن بيع الولاء أ يحل ؟ قال : " لا " ( 4 ) .
1049 - قال : و سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أ يصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : " لا بأس " ( 5 ) .
1050 - و سألته عن رجل له على آخر كر من حنطة ، أ ياخذها بكيلها شعيرا أو تمرا ؟ قال : " إذا تراضيا فلا بأس " ( 6 ) .
1051 - و سألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أ يأخذ بقيمته دراهم ؟ قال :
1 - روى الشيخ نحوه في التهذيب 6 : 348 / 986 و في الاستبصار 3 : 51 / 167 ، و نقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 155 / 2 . 2 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 178 / 328 ، و نقله المجلسي في بحار الانوار 100 : 33 / 12 . 3 - رواه علي بن جعفر في مسائله 176 / 320 ، و نقله المجلسي في بحاره 103 : 61 / 1 . 4 - رواه الشيخ في التهذيب 8 : 258 / 937 ، و في الاستبصار 4 : 25 / 79 ، و علي بن جعفر في مسائله : 140 / 157 . 5 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 123 / 80 . 6 - رواه علي بن جعفر في مسائله 123 / 81 ، و نقله المجلسي في بحاره 103 : 112 / 1 .